بشري سارة للشعب الفلسطينى و العدالة الجنائية الدولية. المحكمة الجنائية الدولية تصدر قرارها بشأن طلب المدعية العامة المتعلق بالاختصاص الاقليمي على فلسطين
قرار تاريخي و خطوة ايجابية نحو تحقيق العدالة و اجتماع قريب بالمحكمة لمناقشة القضية.
المستشار أمين الديب
قررت الدائرة التمهيدية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية إلى قرار بالأغلبية يقضي بأن الاختصاص الاقليمي للمحكمة بالنسبة للحالة في فلسطين، التي هي دولة طرف في نظام روما الأساسي، هو اختصاص يشمل الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، لا سيما غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وكانت المدعية العامة للمحكمة قد أعلنت في 20 ديسمبر 2019 انتهاء الدراسة الأولية للحالة في فلسطين. حيث خلصت إلى استيفاء جميع الشروط الميثاقية لفتح تحقيق طبقاً لنظام روما الأساسي. ويبقى قرار الشروع في التحقيق بالنسبة لهذه الحالة بيد المدعية العامة للمحكمة. وفي 22 يناير 2020، وعملاً بالمادة 19(3) من نظام روما الأساسي، طلبت المدعية العامة من الدائرة إصدار قرار يتعلق فقط بنطاق الاختصاص الاقليمي للمحكمة بالنسبة للحالة في دولة فلسطين.
وفي قرارها الصادر ذكَّرت الدائرة التمهيدية الأولى بأن المحكمة ليست لها الأهلية الميثاقية للفصل في المسائل المتعلقة بقيام دولة ما بشكل مُلزِم للمجتمع الدولي. والدائرة إذ أصدرت حكماً حول نطاق اختصاصها الاقليمي، فهي لا تفصل بذلك لا في تنازعٍ حول الحدود تحت طائلة القانون الدولي ولا هي تستبق الحكم حول مآل الحدود. فقرار الدائرة لا يرمي إلا لتعيين الاختصاص الاقليمي للمحكمة.
لقد تدارست الدائرة التمهيدية الأولى طلب المدعية العامة، إضافةً إلى الدفوع المقدمة من دول أخرى ومن منظمات وباحثين شاركوا بصفتهم جهات صديقة للمحكمة وكمجموعات ممثلة للمجني عليهم. ورأت الدائرة أنه، وبمقتضى المعنى السائد لمصطلحاتها في السياق الذي ترد فيه، وفي ضوء غرض نظام روما الأساسي ومقاصده، فإن الإشارة إلى ”الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث” في المادة 12(2)(أ) تُفسَّر وجوباً كإشارة إلى دولة طرف في نظام روما الأساسي. كما توصلت الدائرة إلى أن انضمام فلسطين، وبصرف النظر عن وضعها من منظور القانون الدولي العام، إلى نظام روما الأساسي انتهج المسار الصحيح والمعتاد، وأن الدائرة ليست لها سلطة للطعن أو لمراجعة نتيجة عملية الانضمام التي أجرتها جمعية الدول الأطراف. فَفلسطين قد وافقت بذلك على الخضوع لأحكام نظام روما الأساسي، ومن حقها أن تُعامل مثل أي دولة طرف فيما يتعلق بتطبيق النظام الأساسي.
كما لاحظت الدائرة التمهيدية الأولى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 67/19، وكما هو الحال في قرارات صِيغت بعبارات مشابهة، ”[أعادت] تأكيـد حـق الـشعب الفلـسطيني في تقرير المصير والاستقلال في دولته فلسطين على الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967”. وعلى هذا الأساس، توصلت الأغلبية، المتألفة من القاضية رين أديلايد صوفي ألابيني-غانصو والقاضي مارك بيران دو بريشمبو، إلى أن الاختصاص الاقليمي للمحكمة في الحالة في فلسطين يشمل الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، لا سيما غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وإضافة إلى ما تقدم، توصلت الدائرة بالأغلبية إلى أن الحجج المتعلقة باتفاقات أوسلو وبنودها التي تحد من الاختصاص القانوني الفلسطيني ليست ذات صلة بالفصل في مسألة اختصاص المحكمة الاقليمي في فلسطين. فهذه القضايا وما سواها من المسائل المتعلقة بالاختصاص تكون محل نظر إذا ما تقدم المدعي العام بطلب لإصدار أمر بالقبض أو أمر بالحضور.
وقد أرفق القاضي مارك بيران دو بريشمبو رأياً صدر منفصلاً عن القرار جزئياً حول الأسباب التي لأجلها تنطبق المادة 19(3) من النظام الأساسي على هذه الحالة. كما أصدر القاضي بيتر كوفاتش، وهو القاضي الرئيس، رأيا مخالفاً للقرار جزئياً، يخالف فيه حقيقة أن فلسطين مؤهلة لتُعتبر ”الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث” لأغراض المادة 12(2)(أ) من النظام الأساسي وأن اختصاص المحكمة يشمل – وبصفة شبه آلية وبلا قيود – الأراضي المحتلة من قبل إسرائيل منذ عام 1967، لا سيما غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.